الطعن رقم 1553 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان السند الذى يركن إليه البائع فى عقد البيع مصدراً لملكيته للعين المبيعة بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسند قانونى آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد فى العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له .