الطعن رقم 1546 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن أنها صورة من نسخة الحكم الأصلية - القاضى بوقف الدعوى المثبتة بمحضر الجلسة - فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم تقديم صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه النعى فى المواعيد التى حددها القانون و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات التى أمرت المحكمة بتقديمها فإن النعى على الحكم المطعون فيه [ بعدم تحقيق واقعة ضياع المستندات ] يكون عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .