الطعن رقم 1543 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحيازة الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 3/92 ، 1/94 ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ، فإن إنتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك إلتزم الحائز الجديد بهذه الديون ، و هو إلتزام مدنى مصدره القانون دون أن يقدح فى ذلك النص عليه فى مادة تضمنت عقاباً .