الطعن رقم 1529 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء
⚖️ زوال العقد - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطـأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السبيبة و هذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطـأ من المضرور أو من الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به الإلتزام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم هذه الأسس القانونية و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .