⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1528 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-6-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 938، 947 من القانون المدني أن بيع العين التي تجوز الشفعة فيها بيعاً ثانياً سارياً في حق الشفيع يوجب عليه أن لا يطلب أخذها بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها وأن البيع الثاني يسرى في حق الشفيع إذا كان قد تم فعلاً قبل تسجيل رغبته في الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو يكون قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً.