⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المدة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذي يسرى، وتدخل المدة التي إنقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد، وذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني الحالي المعمول به إبتداء من 15/10/1949 من أن "تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .