⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة بين العقود
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الملكية لا تنقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و العقد الذى لم يسجل ينشئ إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا إنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الأرث المنصوص عليها القانون رقم 114 لسنة 1946 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه و إنما أبداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .