الطعن رقم 1458 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-8
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ آثار العقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 160 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا هلكت العين فى يد المشترى سئ النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك و أن المشترى يعتبر سئ النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان البين من صحيفة الإستئناف المرفوع من الطاعنة و مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الإستئناف أنها و إن تضمنت قولاً مرسلاً بإستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعى من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق يقطع بتمسكها به و إصرارها عليه ، و من ثم فلا على المحكمة الإستئنافية أن هى إلتفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها أن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف و أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالإتفاق أو بنص فى القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه . و أنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض أن ينتهى إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها .