⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عدم صلاحية القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 5/146 و 147 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ..... عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التى نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و أصدرت فيها بجلسة 1976/1/14 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع و بيان نصيب الطاعنة فيها و قيمته و سند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب و منطوق ذلك الحكم و الذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الإستئناف و أصدرت الحكم المطعون فيه . و من ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر بنص المادة 229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ، مما مفاده إعادة طرح النز اع أمام محكمة الإستئناف فى كل ما قضت فيه هذه الأحكام ، سواء كانت قطعية أو متعلقة بإجراءات الإثبات و لو كانت صادرة لصالح المستأنف ، بحيث يجوز للخصم إثارة كل ما أبداه من دفوع و أوجه دفاع أمام الدرجة الأولى .