الطعن رقم 1357 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - المصروفات فى الدعوى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و المحرارت بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها و المناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدين منها ، بالتعرف على حقيقته مرماهم دون الإعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، ما دامت قد أقامت قضاءها فى هذا الصدد على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة فى نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم و كان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال فى إتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها و التى لا تدخل فى مهمة الحارس و سلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم فى هذا النطاق ، و كانت الدعاوى العينية و كافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة و الحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائى فلا يمثلها فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 يدل على أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر حكم الإثبات بالبناء عليها ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و المشرع إذ تطلب فى النص بيان أسباب العدول فى محضر الجلسة لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفته فى ذلك فجاء النص تنظيمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الإلتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإنه لا على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الإنفتاح الإقتصادى وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لإلتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم.