الطعن رقم 1350 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-6-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الاقليمى
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعيد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الإلتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره و ذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع - فى قانون المرافعات - من ضوابط و قواعد فى هذا الصدد بإعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الإختصاص النوعى و نصاب الإستئناف و كلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحق فى أخذ العقار المبيع إلى الغير و الحلول فيه محل المشترى و ذلك فى مقابل الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليه ، و يعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته ، و أنه إذا كانت العين المشفوعة قد بيعت بموجب عقدى بيع فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منها على إستقلال و من ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر بإعتبار قيمة كل منها على حدة مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و بإعتبار أن المدعى الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد و الذى يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه .