الطعن رقم 1326 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ دعوى الشفعة - سقوط الحق فى الشفعة - ملكية الشفيع
⚖️ مسائل متفرقة
⚖️ صورية
⚖️ ملكية الشفيع
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد وعلى عبد الفتاح خليل ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقصود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إشتمال صحيفة على البيانات التى عددتها الفقرة الثانية من المادة 253 مرافعات إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و رتبت البطلان على إغفال إيراد أى من تلك البيانات و لم يوجد فى الأوراق ما يكفى للدلالة عليه ليتحقق الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، إلا أن هذا البطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعى يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء النقض أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين - البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، و له أن يتمسك بأن العقد الظاهر يتضمن واقعة صورية كتقديم تاريخه إلا أنه يقع عليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أن هذه الواقعة تعد بمثابة واقعة مادية بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء النقض أن القانون إذ جعل البيع سبباًُ للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً وبتلك المثابة أجاز الشفعة. في العقار المبيع ولو كان عقد البيع إبتدائى لم يسجل. ذلك أن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بمولده من يوم التسجيل فقط إذا لم ينذر المتعاقدان البائع والمشترى - الشفيع بحصول البيع الإبتدائى. ذلك أن حق الشفعة على ما سلف القول لا يتولد من مجرد الإنذار بحصول البيع بل من وقت انعقاده سواء تم الإنذار بحصوله أم لم يتم إذ لا يرتب الإنذار أثراً سوى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة 940 من القانون المدني ولم يبد الشفيع رغبته في الشفعة قبل انقضائها.