الطعن رقم 1309 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-2-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما إستقر عليهم قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان أحد المحكوم عليه فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، بل يكون له أن يتدخل فى الطعن الصحيح منضماً إلى زميله فى طلباته ، فإذا قعد عن ذلك وجب على محكمة الطعن أن تأمر بإختصامه فيه تغلبياً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانه بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و يكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصحه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت مسئولية المطعون ضدهم عن تعويض الطاعن عن إصابته الناشئة عن حادث وقع من السيارة المملوكة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع بقيادة المطعون ضده الثانى هى نفسها موضوع التأمين المعقود بين المطعون ضده الأول المؤمن لديه و المطعون ضدهما الثانى و الثالث كمؤمن لهما تـأميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم عليهم فيه بالحكم الإبتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة ، فإن قعود المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع عن إستئنافه و فوات ميعاد الإستئناف بالنسبة لهم ، لا يؤثر على شكل الإستئناف المرفوع صحيحاً من المطعون ضدها الأولى ، و لما كانت هذه الأخيرة قد إختصمت فيه المطعون ضدهم المذكورين فإنهم يعتبرون أطرافاً فيه و يستفيدون من الحكم الصادر لزميلتهم المطعون ضدها الأولى ، كما و أن الفقرة الأخيرة من المادة 128 من قانون المرافعات سالفة الذكر صريحة فى أن كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها ، و لما كانت المطعون ضدها الأولى ضامنة بالتأمين للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى مسئوليتهما عن الحادث و هما بدورهما متضامنان مع المطعون ضده الأخير فى الإلتزام بها ، فإن المطعون ضدهما الثانى و الثالث يستفيدان من الحكم الصادر المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الأخير يستفيد منه طالما أن دفاع الجميع فيه واحد و هو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب .