⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى و المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1967 - و قبل تعديله بالقانون رقم 116 سنة 1973 و فى المادتين السادسة و التاسعة من ذات الجدول يدل على أن المشرع وضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو إحتوتها لوحة أو نشرة واحدة . و ذلك أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته - و إتخذ فى المادة السادسة من مساحة كل إعلان من الإعلانات المبينة بهذه المادة أساسا لحساب الضريبة بالمستحقة عنه و خص المادة التاسعة بالإعلانات التى تعرض على شاشات السينما و الفانوس السحرى و ما إليها ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة و المضاءة التى توضع على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الجدول تتعدد عنها الضريبة بتعدد هذه الإعلانات و لو إحتواها إطار واحد ، و أن الضريبة تحسب عن كل إعلان منها بواقع أربعين قرشاً عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع كلما تغير الإعلان يتغير الشريط ، فإذا لم يتغير الإعلان و لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد .