الطعن رقم 1285 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-1-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المؤمن له قبل المؤمن
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ المسئولية التقصيرية - تقادم دعوى المسئولية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والمسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وإذ كانت المادة 752/1 من القانون المدني تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التي يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن، وكان البين من الأوراق أن المضرور إدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث والشركة الطاعنة بمبلغ 200 جنيها على سبيل التعويض عن إصابة وتلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم.. بتاريخ 29/11/1971 وإذا أعمل الحكم المطعون فيه المادة 752/1 من القانون الذي احتسب مدة السقوط في خصوص دعوى المؤمن لها " الطاعنة قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون.