⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-11-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن مناط حساب مدة الخدمة السابقة على حصول العامل على المؤهل العالى وفقاً للجدول الثانى المرافق للقانون سالف الذكر حتى تاريخ حصوله على هذا المؤهل ثم بالتطبيق للمدد المبينة فى الجدول الأول إعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى هو أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل التاريخ نشر القانون المشار إليه فى 1975/5/10 ، و هو شرط لازمه أن تكون وظائف المنشأة التى يعمل بها مقسمة إلى مجموعات . منها مجموعة الوظائف العالية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن العمل لا يجرى بهذا التقسيم الوظيفى فى البنك الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمطلبه تأسيساً على أن قرار لجنة شئون العاملين رقم 1206 الصادر فى 1972/9/21 بتقله إلى وظيفة وكيل قلم من الفئة المالية السادسة لم يكن مجرد إخطار بتغيير مسمى الوظيفة التى يشغلها و إنما إستهدف نقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية و رتب على ذلك إخضاعه لأحكام الفقرة د من المادة 20 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .