⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1273 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار الالتزام
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون . و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة . و إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تستحق سنوياً و كان إستحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات - على إختلاف أنواعها - التى باشرتها المنشأة خلال السنة ، فإن ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على النشاط التجارى الذى باشره المطعون ضده الثانى خلال السنوات من 1952 إلى 1964 تكون مستحقة سنوياً - و يكون الدين الناشىء عنها سابقاً فى وجوده على تاريخ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة و المسجل فى 1965/5/27 - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و جرى فى قضائه على أن دين مصلحة الضرائب سابق فى وجوده على تاريخ التصرف محل النزاع ، فإن النعى على الحكم بالخطـأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الدائن - إذا ادعى إعسار المدين وعلى ما تقضى به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أثبتت مقدار مالها من دين فى ذمة مدينها المطعون ضده الثانى فى حين لم يقدم الأخير أو الطاعنة المتصرف إليها - دليلاً على أن للأول مالاً يساوى قيمة ذلك النقض أو يزيد عليه سوى شهادة تفيد مزاولته مهنة البقالة - رأت المحكمة أنها ليست . لها قيمة فى إثبات يساره فإن إستخلاص الحكم أن التصرف المطعون فيه قد تسبب فى إعسار المدين بإخراج العقار من متناول دائنيه - يكون إستخلاصاً سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق و يكون النعى عليه بأنه لم يحقق كفاية أموال المدين المتصرف للوفاء بديونه و بأنه إستخلص إعساره من مجرد التصرف فيه نعى على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة التقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسي ولا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني - ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أو غيره من أوراق الطعن ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لإلتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن دليله.