⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-6-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات تعاونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء
⚖️ جمعيات
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمد رأفت خفاجى ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على أن الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة إلا بتصديق الجمعية العمومية عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 362 من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدي محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار وتقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.