⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1216 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دستور
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 41 ، 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 أن الأعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها فى غير الحالات التى يقرها القانون كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل فى غير الحالات التى يقرها القانون و هو ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة 280 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 57 من الدستور من أن الأعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة لسن تشريع أخر أدنى فى هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما نصت عنه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور " فإن حكمه لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .