⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ اثار عقد البيع
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية على السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث و إنتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث و يكون للوارث ، كما كان لمورثه ، أن يبيع العقار لمشتر آخر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين و من مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد إستلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة اطلعت على ملف الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الإبتدائى المتضمن بيع مورث المطعون ضده الثانى لهما مساحة 2 فدان فيهما القدر محل النزاع ، و كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتيهما المقدمتين لمحكمة الإستئناف و المقدمة صورة من كل منهما ضمن مستنداتهما فى هذا الطعن ، بأنهما يضعان اليد على العقارين محل النزاع منذ شرائهما من مورث المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم إذ أيد الحكم الإبتدائى فى خصوص ما قضى به من تسليم المطعون ضده الأول [ المشترى من الوارث بعقد إبتدائى ] العقارين محل النزاع دون أن يتعرض لهذا الدفاع و يرد عليه رغم أنه جوهرى يتغير به ، إن صح ، وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور .