الطعن رقم 1181 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى المباشرة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيلرة مؤمن عليها تـأميناً إجبـارياً أن يرجع - طبقاً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 - على شركة التأمين لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى و لو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو إنتفت مسئولية هذا الأخيرة . و كان الثابت من الأوراق أن السيارة التى إرتكبت الحادث الذى أدى إلى وفاة إبن الطاعنين كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى - مالكة السيارة - يكون قد خالف القانون .