⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط المنع من التصرف
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى غير حالات التضامن و عدم التجزئة لا يقبل النعى على الحكم بالنسبة لما قضى به فى دفع غير متعلق بالنظام العام لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع و إنما تمسك به خصم غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة بتوافر أهلية المتعاقد وقت إبرام التصرف و لا يؤثر زوالها بعد ذلك فى صحته و قيامه .