الطعن رقم 1173 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 334 و 335 من قانون المرافعات - يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إختصم البنك المطعون ضده الثانى فى دعوى صحة الحجز و فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها بصفته محجوزاً لديه و بإعتباره المنوط به تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة له يصبح على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه : " و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد علمت بالطعن و أودعت مذكرة بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن الغاية التى إبتغاها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت بما يمتنع معه الحكم ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما وقع فى صحيفة الطعن من خطـأ فى إسم الشركة المطعون ضدها الأولى يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسم " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر " بدلاً من " الشركة المصرية للجباسات و المحاجر و الرخام " فليس من شأن هذا الخطأ مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات أخرى التجهيل - بالمطعون ضدها الأولى و إتصالها بالخصومة و لا يؤدى بالتالى . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة .... و أنه و إن كانت المادة 9 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان كقاعدة عامة كجزاء على عدم بيان موطن طالب الإعلان فى أوراق الحضرين ما دام بقية البيانات لا تترك مجالاً للشك فى معرفة شخصية الطالب ، فإن المادة 2/253 من القانون ذاته لم ترتب البطلان على عدم إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان موطن الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و صحيفة الإستئناف المقدمة صورتها الرسمية فى هذا الطعن - أن الطاعن تمسك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطر بالعقد الذى أبرمه مه الشخصين الأخرين و أن هذا العقد ظل قائماً بين طرفيه ضماناً لحقوق كل طرف و كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه لا صلة إطلاقاً بين الباعث على تعاقد الطاعن مع الشخصين الأخرين و بين العلاقة التى تربطه بالشركة المطعون ضدها الأولى و فى هذا ما يكفى رداً على الدفاع المشار إليه و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .... و لما كان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً فى النتيجة التى أنتهى إليها ... فإن تعييبه فيما أستطرد إليه من أن الطاعن قد عاب على الشركة المطعون ضدها فى صحيفة إستئنافه قيامها بالتعاقد مع أخرين فى الكويت - و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .