⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و الحكم الصادر فيها
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطاعنين محو ما تم بشأن عقد شراء المطعون ضده من تسجيلات إنما هو موجه لمصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات و هى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الأول [ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ] خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح إختصامه فى هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع الطاعن صورة من حكم محكمة أول درجة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 255 أولاً من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 هو أن يكون الطعن منصباً على ما فصل فيه ذلك الحكم أو على أسبابه التى أحال إليها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه و إلا كان النعى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنه و إن كان سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يمنع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار و إنتقال الملكية بهذا التسجيل إلى المشترى فيه ، إلا أنه متى صدر فى تلك الدعوى حكم بصحة التعاقد و تأشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها أصبح البيع المحكوم بصحته حجة على المشترى الآخر الذى كان قد سجل عقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و بالتالى زوال حجية أثر تسجيل هذا العقد قبله فى نقل الملكية للمشترى به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى ما يرتبه القانون من زوال حجية الحق العينى بسبب لاحق أن تزول بالتبعية حجية الحكم السابق صدوره إستناداً إلى هذا الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى سجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل تسجيل الطاعنين عقد شرائهم فإن سبق حصولهم بهذا العقد على حكم نهائى بثبوت ملكيتهم لذلك العقار لا يكون حجة على المطعون ضده بعد أن قام بالتأشير بمنطوق الحكم بصحة عقده فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .