⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - دعوى بطلان العقد
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى ابطال العقد
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة و نفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و من ثم فإن هذه الدعوى تتسع لاثارة جميع أسباب البطلان التى توجه إلى التصرف فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب ، ذلك أن طلب صحة العقد و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً بأنه غير باطل .