⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-2-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 7/12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع أعطى لوزير العمل - بناء على إقتراح إدارة الهيئة العامة للتـأمينات الإجتماعية - سلطة إصدار قرارات بقواعد خاصة لطريقة حساب الإشتراكات بالنسبة لبعض الحالات حسب ظروفها و كذلك بتحديد الشروط و الأوضاع فى شأن تحصيل و أداء الإشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً للقانون و لو خالفت هذه القواعد ما هو متبع بالنسبة لغيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان وزير العمل قد أصدر القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1970 فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لدى أصحاب الأعمال على مدد تزيد على سنوات التخلف و لدى المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و تضمن هذا القرار الشروط و الأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات ، و كان نص المادة 4 منه قد وضع قاعدة تنظيمية متعلقة بأداء الإشتراكات المستحقة قبل المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات فى حالات معينة هى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو إنتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم الذى تبلغ نسبته 35 % فأكثر و إستحقاق المعاش المقرر لذلك العجز - مقتضاها إنقضاء حق الهيئة فى تحصيل مبالغ باقى الأقساط فى الحالات المذكورة ، فإنه يكون قد صدر فى نطاق التفويض المخول لوزير العمل بنص المادة 122 من قانون التـأمينات الإجتماعية - رقم 63 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانونى الظاهر البطلان لا يستأهل رداً .