⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تقسيم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور وشمس على ماهر وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعى أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و كذلك أثناء حجز الدعوى للحكم فى مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل فمن ثم تكون العبرة فى تحديد ما طرحه المدعى على محكمة أول درجة هى بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها و ليس فقط بما ورد فى صحيفة إفتتاح الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن قيام المطعون ضده بالوفاء بعدة أقساط من ثمن النزاع بعد إعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على تلاقى إرداتى الطرفين على إبرام البيع مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و هو إستخلاص سائغ له سنده من الواقع المعروض و يكفى لحمله قضاءه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 222 لسنة 1953 أنه و إن كان حظر التصرف هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان ، إلا أن حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم و قبل إيداع الشهر العقارى صورة منه مصدقاً عليها و من قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام و إنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل أقدامه على إبرام التصرف و مقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للأبطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته إذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار .