⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-5-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال - عقار بالتخصيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن افترض من شركة الصناعات الكيماوية جمله مبالغ بلغى مجموعها 3600 جنيه ، وذلك بموجب عقود رهن ثلاثة مؤرخة فى 22/7/1932 ، 15/10/1932 ، 19/1/1934 على التعاقب وذكر بها ان الطاعن رهن مبنى عمارة مكون من دور ارضى به دكان يعلوهما دوران وان الرهن يشمل جميع محتويات المبنى بدون استثناء وكان الطاعن يدير المبنى مصنعا للصابون ، ولما ان توقف عن دفع ديونه حكم باشهار افلاسه بناء على طلب شركة الصناعات الكيماوية ، وقضى بتعيين المطعون عليه الثالث وكيلا للتفليسة وبصفته تلك وبموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/4/1940 اجر للمطعون عليه الاول المصنع بما فيه من الات وادوات واتخذت شركة الصناعات الكيماوية على المصنع اجراءات البيع فى الدعوى رقم 534 لسنه 65 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة . واثناء سير تلك الاجراءات نزلت الشركة عن ديونها للمطعون عليه الثانى بعقد تحويل مؤرخ فى 18/1/1941 وحل الاخير فى اجراءات البيع محل الحيلة . وفى 8/3/1941 رسا مزاد العقار على طالب البيع " المطعون عليه الثانى " وبعد ان صدر قرار من المحكمة التجارية بالاذن للطاعن فى مباشرة اعماله اقام على المطعون عليهم الدعوى رقم 3038 لسنه 72 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة ، وطلب فيها الحكم له بتثبيت ملكيته لالات المصنع وادواته وبتسليمها اليه وفقا للبيانات الموضحة بقائمة الجرد المؤرخة فى 24/5/1940 والمرافقه لعقد الايجار المؤرخ فى 1/4/1940 وفى حالة عدم تسليمها يلزم المدعى عليهم متضامنين بدفع ثمنها البالغ مقداره 1610 جنيها كما طلب الزام خصومة بان يدفعوا اليه بالتضامن قيمة بالاجرة المستحقه له ابتداء من 1/4/1941 الى 31/5/1947 وما يستحق بعد ذلك لحين تمام الوفاء ، واسس دعواه على انه يملك الات المصنع لان حكم رسو المزاد الصادر فى 8/3/1941 لا يتناول الا مبنى العمارة دون الالات الموجودة بها ، ولان قائمة شروط البيع والنشرات التى تمت بمعرفه الشركة طالبه البيع و................ " المطعون عليه الثانى " الذى حل محلها لم يرد بها نص على ان نزع الملكية يشمل الالات الموجودة بالعقار ودفع المطعون عليه الاول الدعوى بانه لا شان له فى اجراءات البيع لان ................ " المطعون عليه الثانى " هو الذى اتخذها ثم رسا عليه المزاد بناء على تلك الاجراءات وقال المطعون عليه الثانى ان السنديك الذى يمثل مجموع الدائنين نشر عن بيع المصبنة بما فيها من الات ، وورد بالبند التاسع من قائمة شروط البيع ان العقار المطروح للبيع مستعمل مصنعا للصابون وهو مؤجر حاليا من سنديك التفليسة الى شركة " ناسكالوميرس " وبذلك يكون البيع قد تضمن مبنى المصنع والاته ، وطلب السنديك " المطعون عليه الثالث " اخراجه من الدعوى . وفى 11 من يونية سنه 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى وباخراج وكيل الدائنين منها استنادا الى ان العمارة نزعت ملكيتها وفقا لبيانها الوارد بالرهنية الصادرة من الطاعن الى شركة الصناعات الكيماوية فضلا عن ان الالات وتركيبات المصبنه تعتبر ملحقه بالعقار المنزوعة ملكيته ، وذلك تطبيقا للمادة 18 من القانون المدنى المختلط استانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 1415 لسنه 66 ق محكمة استئناف القاهرة التى قضت فى 19 من فبراير سنه 1951 بالتاييد . فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى اولهما على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب وبطلانا فى الاجراءات اثر فى الحكم لاغفاله طلب الطاعن وقف الدعوى الى ان يفصل فى الدعوى التى رفعها على المطعون عليهم ببطلان اجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد مع ان المحكمة بجلسة 18/12/1950 بعد سماع المرافعه فى هذا الطلب وبعد تقديم الطاعن شهادة رسمية برفع دعوى البطلان كانت قد قررت اعادة القضية الى المرافعه لجلسة 5/12/1951 وكلفت الطاعن بتقديم صورة رسمية من صحيفه دعوى الغاء المزاد وعلى الرغم من ذلك قضت فى 19/2/1951 بتاييد الحكم المستانف دون ان تلقى بالا الى طلب وقف الدعوى . ومن حيث انه وان كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر الجلسة 18/12/1950 ان الطاعن قد طلب الى محكمة ثانى درجة ان تصدر قرارا بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحجة ان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى دعوى بطلان اجراءات البيع ثم اجلت المحكمة القضية لجلسة 5/2/1951 لتقديم صورة رسمية من صحيفة دعوى الغاء الحكم رسو المزاد الا ان الطاعن لم يقدم ما يدل على انه اصر بجلسة المرافعه الاخيرة على تمسكه بطلبه على ان هذه الحالة ليست من الحالات التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا بل الامر فيها موكول لمطلق تقدير المحكمة وفقا للمادة 293 من قانون المرافعات ومفاد الحكم ان المحكمة لم تر حاجة الى اجابة هذا الطلب . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ اعتبر حكم رسو المزاد صحيحا وانه يشمل ادوات المصنع والاته مع ان الطاعن اثبت بالادلة القاطعه ان حكم رسو المزاد هو حكم باطل وانه على كل حال لا يشمل الادوات المتنازع عليها ولا يصح اعتباره سند تمليك عنها للراسى على المزاد . ومن حيث ان هذا السبب مردود فى شقيه بما قرره الحكم المطعون فيه " من انه لا شك فى ان المنقولات موضوع النزاع قد استوفت جميع الشروط التى تجعلها عقارا بالتخصيص ولا نزاع فى ان التنفيذ العقارى الذى بذاته شركة الصناعات الكيماوية وحل محلها فيه المستانف عليه الثانى المطعون عليه الثانى كان يرمى الى نزع ملكية مدينهما وهو المستانف................ جبرا من عقاره المرهون والمحدد تحديدا دقيقا واضحا فى محضر الحجز وفى قائمة شروط البيع وفى النشرات عنه واخيرا فى حكم مرسى المزاد وقد ورد الرهن على العقار بما عليه من مبان وملحقاتها وفى هذا العقار كان يجرى استغلال مصنع الصابون ذلك المصنع الذى يحتوى الادوات والالات اللازمة لاستغلاله وهو موضوع التداعى والتسليمة بفكرة العقار بالتخصيص يقتضى قبول كافه النتائج المترتبة على اعتبار تلك المنقولات عقارات بهذا الوصف ايا كانت هذه النتائج وان رهن العقار يشمل كل المنقولات اللازمة لخدمته واستغلاله لانها فى هذه الحالة تعتبر من ملحقاته مالم يتفق صراحه على خلاف ذلك وان البيع الجبرى يشمل حتما تلك العقارات بالتخصيص دون حاجة الى ذكر صريح والقاعدة فى هذا الشان هى ان مصير العقار بالتخصيص مربوط بمصير العقار الطبيعى يلاحقه بقوة القانون ، ويلازمه ملازمة التابع للمتبوع ". وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك انه وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعه الدعوى والوارده فى احكام الرهن العقارى تعتبر العقارات بالتخصيص ملحقه بالعقار الاصلى المرهون دون حاجة الى صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار اليها فى المادة المذكورة ما لم يتفق صراحه على خلاف ذلك - على ان الحكم المطعون فيه قد اثبت بما استخلصه من عقود الرهن ان الات المصنع وادواته يشملها الرهم كما اثبت ان البيع بالمزاد قد تم على اساس ما ورد فى محضر الحجز وقائمة شروط البيع مع وصف للعقار يشمل المصنع وما به من ادوات والات . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر العقارات بالتخصيص وفقاً لنص المادة 688 من القانون المدني المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى ملحقة بالعقار الأصلي المرهون دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار إليها في المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.