الطعن رقم 1035 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكب لخطـأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطـأ مرسلها ، أما الإحتجاج فلا شأن له بإثبات العجز أو التلف و إنما إستلزمه القانون كشرط لقبول دعوى المسئولية تبدأ بعده المدة المسقطة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة التقرير الذى إطمأنت إليه و أخذت به و لا يعتبر قضاؤها بغير ما إنتهى إليه التقرير الإستشارى مخالفة للثابت بالأوراق طالما أنها أطرحته بما لها من سلطة الموازنة بين الأدلة و الأخذ بما تراه و إطراح ما عداه منها .