⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها و كان الحكم بقبول الإستئناف الفرعى المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئنافين الأصلى و الفرعى بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الإستئناف الفرعى إلغاء الحكم فى موضوع الإستئنافين الأصلى و الفرعى .