⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1008 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-2-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى المعدل فإن جميع التصرفات التى من شـأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.