⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور، وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام و أوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة الذكر ، و يعتبر الطلب جديد و لو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، و بعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً و قد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدار التعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط لرفع الإستئناف الفرعى وجود إستئناف أصلى ، فلا يرفع الإستئناف الفرعى عن حكم لم يسبق إستئنافه .