⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن نزع الملكية
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ ريع
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك سواء فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد إتبعت أم لا ، و مؤدى ما سلف أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه و المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الإنتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير مقابل الإنتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .