⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 914 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-2-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين السادسة و السابعة من المادة 128 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و النص فى الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و فى المادة 157 من ذات القانون ، يدل على أن اللجان التى إستحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و هى اللجان التى صدر بتشكيلها و إجراءات عملها قرار وزير التـأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 1977/1/9 و لئن كانت بحكم تشكيلها لجان إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل فى النزاع بين الطرفين و إنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان فى قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات إختصاص قضائى ، و لما كان ذلك و كان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر فى نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الإجماعية و أصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة و بما مقتضاه أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر الطعون التى يرفعها أصحاب الأعمال فى هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن إشتراكات التـأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية و أنه لا يجوز تغيير حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التـأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت فى حساب الاشتراكات التى طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب و لم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده و أن هذا الحساب إنطوى على تعديل فى طريقة تقدير الأجور التى نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط إشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .