⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة 22 من القانون المدنى تقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن أنه حرر فى دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصرى ، لما كان ذلك و كانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلى بعض الإختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و إشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، و كان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر فى يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية - قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررت الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون فى تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة - موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية و الأفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية بإعتماد التصديقات التى تقوم بها تلك البعثات فى الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره فى إجرائه ، مما مفاده ضرورة إعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانونى لها و يمكن الإحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من إعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصرى الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصرى .