الطعن رقم 910 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن غير القانونية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلون بها إستدلالاً على دفاعهم إذ أن فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدني يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون إلتزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد.