الطعن رقم 909 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-6
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل الجوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذاا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطـأ فى تطبيق القانون .