⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-12-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاملاك المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى على مجلس بلدى الاسكندرية لدى محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة طالبا رد مبلغ 180 جنيها و 420 مليما وفوائده قال ان البلدية حصلته منه بغير حق عن قطعة ارض فضاء يملكها بمنطقه القبارى بالاسكندرية ومحاطه بسور من خشب وباسلاك من حديد ومستعملة كمخزن وذلك تنفيذا للامر العالى الخاص بعوائد الاملاك المبينه الصادر فى 13/3/1884 واستندا المطعون عليه الى ان الارض براح ولا ينطبق عليها هذا الامر . وقد حكمت بالزام مجلس بلدى الاسكندرية بان يدفع المبلغ المطلوب مع الفوائد فاستانف الطاعن وقيد الاستئناف برقم 540 سنه 5 قضائية امام محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت فى 6/6/1905 بالتاييد فقرر الطاعن بالطعن بالنقض فى هذا الحكم . ومن حيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم مخالفه القانون والخطا فى تطبيقه اذ مقتضى نص المادة الاولى من الامر العالى الخاص بعوائد المبانى الصادر فى 13/3/1884 هو ان ارض المطعون عليه وهى مستعمله مخزنا ومستغله بالايجار تدخل فى نطاق فرض الضريبة على انها من الاملاك ذات الايراد والتى تتضمن خضوعها لهذه الضريبة التى تشمل اراضى المدن المشغوله بالبناء او الصالحة للبناء ما دامت مستغله او قابله للاستغلال وارض المطعون عليه مسورة بالخشب ومستعمله شونه لتخزين الاقطان فهى فى حكم العقار المبنى وتخضع لضريبة المبانى باعتبارها مخزنا يغل ريعا ولا يغير من هذا ان العقار غير مبنى بالطوب والحجارة ما دام انها مستغله على الصورة السابق بيانها . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه ثابت من الحكم ان قطعه الارض التى فرضت عليها الضريبة عملا بالمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 13/3/1884 هى كما جاء بالحكم ارض فضاء مسورة بالخشب ومستعمله لتخزين الاقطان ومن ثم لا يصح والحالة هذه ان تكون محلا لهذه الضريبة الخاصة بالاملاك المبينه ولا يسبغ عليها صفة الاملاك المبينه مجرد الانتفاع بها او كونها تغل ريعا بتاجيرها للغير او باستعمالها لتخزين البضاعه . ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم مخالفة الثابت بالاوراق لان حكم محكمة اول درجة المؤيد استئنافيا اخذا باسبابه ذكر ان الارض غير محاطه باسوار وانها مقيده بدفاتر مديرية البحيرة كارض زراعية رغم ان الواقع يخالف ذلك بدليل المستندات المقدمة للمحكمة ومنها اقرار صادر من المطعون عليه فى 25/9/1946 يقر فيه بان الارض محاطة بسور من خشب وسلك ومستعمله مخزنا والمستخرج الرسمى من دفتر قيد الاملاك بمدينه الاسكندرية الثابت فيه ان هذا العقار مقيد بدفاتر البلدية ضمن العقارات التى تدخل فى كردون مدينه الاسكندرية فان اقام الحكم قضاءه على ان العقار مقيد بدفاتر مديرية البحيرة كارض زراعية وانه غير مسور يكون قد خالف الثابت بالاوراق . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه نعى غير منتج لان فرض الضريبة على ما انف بيانه انما يكون على الاملاك المبينه لاعلى الارض الفضاء حتى لو كانت مستعمله كمخزن . ولما كان الحكم لم يخطئ فى تقريره ان العقار المشار اليه لا ينطبق عليه وصف الاملاك المبينه ، ومن ثم لا يستحق عليه الضريبة بمقتضى الامر العالى السابق الاشارة اليه فانه يكون من النوافل بعد ذلك استطراد حكم محكمة اول درجة الى القول بان الارض مقيده بمديرية البحيرة كارض زراعية وانها غير محاطه بسور مما لم يكن له اثر فى قضاء الحكم المطعون فيه ذلك ان احاطة الارض الفضاء بسور من الخشب والاسلاك لا يجعلها من الاملاك المبينه فى معنى الامر العالى الصادر فى 13/3/1884 . ومن حيث انه يبين مما سبق ان الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأرض التي فرضت عليها الضريبة المقررة بالمادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 هي أرض فضاء ومسورة بالخشب فانه لا يصح والحالة هذه أن تكون محلا لهذه الضريبة الخاصة بالأملاك المبنية ولا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الانتفاع بها أو كونها تغل ريعا بتأجيرها للغير أو باستعمالها لتخزين البضائع.