الطعن رقم 908 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً .