⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-2-6 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الأجزاء ، و قد إستأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فإن إستئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده أن الحكم الإنتهائى الذى لم يكن قابلاً للإستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الإستئناف إستثناء و أن إستئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف و بالأولى من الحكم غير القابل للإستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن إستئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الإستئناف رفع فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها .... و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون .