الطعن رقم 803 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-2-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التصاق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ريع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الإلتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمالك الأرض الحق فى مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير يتنفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق أقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون .