الطعن رقم 797 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-2-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاعلان
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل أنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 سالفة الذكر ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أن هذا النص و إن كان قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى ، إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة - يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعيا إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .