الطعن رقم 795 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع و ما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الأحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها ، و يكون لها مطلق الحرية فى إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء محكمة النقض بإعتبار الحكم الصادر بتاريخ 1969/12/16 ملغياً عملاً بنص المادة 1/271 من قانون المرافعات لإنهيار الأساس الذى بنى عليه ذلك الحكم - مؤداه نقض الحكم المطعون فيه دون الفصل فى الموضوع مما يتعين معه على محكمة الإستئناف عند طرح الإستئناف عليها أن تفصل فى موضوعه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف منتهياً و حجب الحكم نفسه عن الفصل فى موضوع الإستئناف و تحقيق دفاع الطاعن بشأن ملكية الأرض محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .