الطعن رقم 771 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-12-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجانب
⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1970 - على أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بخضوع جميع العاملين الذين يرتبطون مع أصحاب الأعمال بالعقود عمل بما فى ذلك المتدرجين منهم لأحكام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها فى هذين القانونين ، و إستثنى منها فئات حددها على سبيل الحصر إرتأى عدم خضوعها لهذه الأحكام ليس من بينها العمال الأجانب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الخامسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، قد أجازت تعيين الأجانب فى شركات القطاع العام شريطة أن تكون الدول التى ينتمون إليها تعامل المصريين بالمثل ، فإن العمال الأجانب المرتبطين بعقود عمل مع شركات القطاع العام فى ظل العمل بنظم العاملين المشار إليها يكونون خاضعين لأحكام التأمينات الإجتماعية التى تضمنها القانونان رقما 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1962 ، 63 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إصدار وزير العمل القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بناء على التفويض المنصوص عليه فى المادة 81 [ ب ] من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1969 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق هذا القانون التى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 81 منه ، و إيراد هذه القرارات حالة مغادرة الأجنبى البلاد ضمن هذه الحالات ، ما هو إلا أثر من آثار خضوع العمال الأجانب لأحكام التأمينات الإجتماعية المنصوص عليها فى القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 - بشرط توظيف الأجانب المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1954 - و المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 - بشأن القواعد و النظم الخاصة بإستخدام الأجانب - على حظر منح الموظفين الأجانب معاشاً أو مكافأة عن مدة خدمتهم ... مقصور تطبيقه على العاملين بالدولة بصريح دلالة نصوص المرسوم بقانون المذكور و لإستناد قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 إلى التفويض المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فلا يتسنى إعمال أحكامهما على العاملين بشركات القطاع العام بحكم كون هذه الشركات من الأشخاص الإعتبارية و لا تندرج ضمن أشخاص القانون العام ، و لأنه لا يتأدى من الإشارة بديباجة قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بديباجة القانون رقم 61 لسنة 1971 إلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 و إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 - تطبيق أحكام هذين التشريعين على العاملين بشركات القطاع العام .