⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-11 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم الثلاثى
⚖️ نظر الدعوى - الحكم فى الدعوى
⚖️ زوال العقد - الشرط الجزائى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد البيع
⚖️ المسئولية التقصيرية - تقادم دعوى المسئولية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشرع متعلقاً بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فإن هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون عاماً ومنبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منها فصلاً خاصاً تسرى أحكام المواد الواردة به على الإلتزمات الناشئة عنه، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية أعمالاً للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها، وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدهما يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لقواعد التفسير أن النص الخاص يقيد النص العام و يعتبر إستثناء منه و أن النص اللاحق يلغى النعى السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن النص العام اللاحق لا يلغى نصاً خاصاً سابقاً عليه و إن تعارض معه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهي غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الإلتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات ومن بينها الحالات التي أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني والتي اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين في هذه الحالة أثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الصحيح الثابت منها متى كان تقديرها سائغاً و أنه لا يعيب حكمها عدم بيانه فحوى المستندات المقدمة و الأكتفاء بإيراد ما إستخلصته المحكمة منها ما دام ذلك متفقاً مع الثابت بها دون إنحراف أو خروج عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من إعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر فى حالة النص فى العقد على الشرط الجزائى متى كان تقديرها قائماً على ما يسانده .