الطعن رقم 739 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عقد النقل البحرى عقداً رضائياً ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل و الشاحن على نقل البضاعة بحراً و تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول و لا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإنعقاده أو صحته كما لا يلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب و القبول فى محرر واحد و إنما تكفى المكاتبات و الإقرارات الصادرة من الطرفين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى و مستنداتها إلى قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشأن نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة سند الشحن ، فإن ذلك يكفى لثبوت قيام عقد النقل البحرى بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحرى و التى يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الإتفاق على خلافها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى قيام عقد نقل بحرى بين الطرفين على النحو السالف بيانه قد إستلزم للفصل فى الدعوى أن تكون شروط هذا العقد ثابتة فى المحرر الذى أعده الطرفان فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطـأ عن تطبيق أحكام قانون التجارة البحرى على واقع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات .