الطعن رقم 734 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بتوكيل ذكر رقمه إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل حتى حجز الطعن للحكم ، لما كان ذلك و كان لا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة صدور وكالة الطاعن الثانى عن الطاعن الأول و ما إذا كانت تشمل الأذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض و من ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الأول غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ، و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ، و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن .