الطعن رقم 732 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الربان أو من يمثله عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم المستحقة على الرسالة فى حدود ما يفرج عنه منها .. لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستخلصت .. وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية و هى الإفراج عن البضاعة و أنه تم الإفراج عن الشحنة كاملة بعد أن قامت المرسل إليها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها و إن العجز المدعى به لم يكتشف إلا عند صرف الرسالة و رتبت المحكمة على ذلك أنه لا يحق للمصلحة الطاعنة أن تطلب بالرسوم الجمركية عن هذا العجز ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و صحيح القانون بإعتبار أن الإفراج عن البضاعة هو الواقعة المنشئة لإستحقاق الرسوم الجمركية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ما إستطرد إليه تأييداً لوجهة نظره من عدم أحقية مصلحة الجمارك فى المطالبة بالرسوم عن العجز إذا كانت هذه الرسوم قد سددت دون نظر إلى شخص الموفى إذ أن النعى عليه فى ذلك - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج لوروده على أسباب زائدة يصح الحكم بدونها .