⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ بنوك
⚖️ عقد فتح الاعتماد
⚖️ التحكيم فى منازعات القطاع العام
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الرهن الحيازى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و الذى كان قائما وقت رفع الدعوى - و فى المادة 60 المقابلة لها فى القانون الحالى رقم 61 لسنة 1971 - على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . و إذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته إلى التحكيم و إذ كان الثابت فى الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين .. و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الإختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم دون هيئات التحكيم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 1096 من التقنين المدني على أن " الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً أعتبر الرهن عملاً تجارياً ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، وكان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التي يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه أعتبر الرهن في هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدني من إجراءات لنفاذه في حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، ومن ثم فإن القانون التجاري يكفى لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة 77 من قانون التجارة ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد في أية ورقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى انتقلت حيازة العين إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين استيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأي سبب و ترتب على الهلاك أو التلف أن استحق حق آخر انتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلول العيني التي نصت عليها المادة 1049 من القانون المدني، ولا محل لما تثيره الطاعنة من أن الحق في الحلول يقتضى تتبع الثمن الذي دفعته للمدين الراهن، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع القانوني أي سلطة الدائن المرتهن في تعقب المال المرهون أينما استقرت ملكيته للتنفيذ عليه واستيفاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
فتح الإعتماد هو عقد بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها و فى مقابل فتح الإعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها و هو ملزم بأدائها و لو لم يستخدم الإعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التى يسحبها من الإعتماد و فوائدها إذا إشترطت فوائد .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت بنود عقدى فتح الإعتماد المؤرخين ... و ... قد جاءت خلواً مما يفيد أن البنك المطعون ضده يعمل وكيلاً بالعمولة لصالح مدينة و كانت بعض عباراتهما المتضمنة حصول البنك على عمولة أو أنه من قبل العميل فى بيع البضاعة و التى إستندت إليها الشركة الطاعنة للتدليل على قيام علاقة وكالة بالعمولة لا تفيد بذاتها قيام هذه العلاقة ذلك أنه من المقرر أنه يجب عند تفسير العقود عدم الوقوف عند عبارة معينة فيها و إنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان الثايت من الأوراق أن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده بمدينة ناشئة عن عقدى فتح الإعتماد سالفى الذكر و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى تفسيره لها المعنى الظتهر لعباراتهما و ضمن أسبابه أن العلاقة بين البنك و عميله هى علاقة رهن حيازى تأمينى مما يعتبر رداً ضمنياً على الإدعاء بأنها علاقة وكالة بالعمولة و يسقط الحجج التى ساقتها الطاعنة تدليلاً على ذلك سواء من نصوص العقد أو من التصرفات التى عاصرت تنفيذه و هو ما يغنى عن الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن إستقلالاً .