⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-3-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان عن طريق المحضرين
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الحجز الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذى يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإدارى سالف الذكر بعد أن أوجبت فى فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التى أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذى رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق - و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذى أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الأجر الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول .